صلاة المنفرد خلف الصف
قال رسول الله ص ( لا صلاة لمنفرد خلف الصف ) رواه أحمد في المسند وابن ماجه وصححه الألباني في الارواء
اختلف العلماء في صلاة المنفرد خلف الصف على ثلاثة أقوال :
1- صلاته صحيحة ولكنها غير كاملة مثل قوله ( لا صلاة بحضرة طعام ) وهو قول الأئمة الأربعة .
2- أن صلاته باطلة لا تصح بأي حال من الأحوال حتى ولو تم الصف . وهو المشهور من مذهب الإمام احمد .
3- وتوسط
شيخ الإسلام ابن تيمية فقال : إن كان الصف تاما فإنه تصح صلاة المنفرد
خلفه ، لأنه الآن عاجز عن المصافة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، وإن كان
الصف لم يتم فلا يصح أن يصلي خلف الصف منفردًا لعدم العذر .
.الخلاصـــة
: قال الشيخ بن عثيمين - رحمه الله - اذا كان الصف تاما فصلِّ وحدك ، ولا
تجذب أحدًا ، ولا تتقدم للصلاة مع الإمام .. هذا هو القول الصحيح والذي
نراه أقرب إلى السنة من القول بالبطلان مطلقًا أو بالصحة مطلقًا . أهـ [